فيمسح مساجده السبعة بالكافور
شرح
" المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " كالصريحة في أن ذلك بعد
القميص إذا لوحظ أولها وآخرها وعن " المهذب ( 5 ) " جواز تأخيره عن البأس
القميص والعمامة . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أن الكل جائز وأن تأخيره عن شد
الخامسة أولى حذرا من خروج شئ .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويمسح مساجده السبعة
بالكافور ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وشرح الجعفرية ( 10 )
والمفاتيح ( 11 ) " وفي " المدارك ( 12 ) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب . وفي " جامع
المقاصد ( 13 ) والشرح الآخر للجعفرية ( 14 ) وكشف اللثام ( 15 ) " أنه المشهور .
وفي " الخلاف ( 16 ) " أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . . ص 78 - 79 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج 2 ص 246 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 280 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 495 ج 1 ص 703 - 704 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 - 26 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 17 .
( 10 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 .
( 14 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 15 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 280 .
( 16 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 495 ج 1 ص 703 .