شرح
عليه . وفي " المدارك ( 1 ) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، انتهى . وما تيسر
ينطبق على أقل اسمه وبه صرح في " الوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 )
والذكرى ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والشرح الآخر للجعفرية ( 14 )
وكشف الالتباس ( 15 ) والروضة ( 16 ) والكفاية ( 17 ) " وغيرها ( 18 ) ونقله المحقق
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص 66 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 .
( 4 ) لم نعثر في المعتبر على ما حكاه عنه الشارح وإنما الموجود فيه التصريح بأن أقل
المستحب من الكافور للحنوط درهم ، راجع المعتبر ج 1 ص 281 وص 286 وقد نسبه إليه
أيضا الشهيد في الذكرى ولعل النسخة الموجودة عندهما كانت تحتوي على ذلك فسقطت
عن سائر النسخ .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وتحنيطه ج 2 ص 241 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج 1 ص 18 س 11 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 231 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107 .
( 10 ) البيان : الطهارة في التكفين ص 26 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 31 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 - 388 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 49 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 16 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420 .
( 17 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 .
( 18 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام
الجنائز ج 1 ص 177 .