شرح
الأخبار دليل الاستحباب وقال : لا نعرف الإجماع ( 1 ) . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أن
ظاهر " المراسم ( 3 ) " الاستحباب وكأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك ولو لحظ
أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة .
وأما الثاني : أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة " الدروس ( 4 ) والبيان ( 5 )
والذكرى ( 6 ) " في الخاتمة . وهو ظاهر " جامع المقاصد ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " في
الفصل الرابع .
وقال في " الفقيه ( 9 ) " إذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته وهو صريح
بالتأخير عن التكفين . وظاهر " المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 )
والوسيلة ( 13 ) " كصريح " المراسم ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) "
في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 1 ص 192 - 193 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 279 - 280 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الدرس 12 في التكفين ج 1 ص 110 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 9 - 10 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج 2 ص 241 و 246 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ج 1 ص 151 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين . . . ص 78 - 79 .
( 11 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 248 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 13 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص 66 .
( 14 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 23 - 24 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 20 .
( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج 2 ص 246 .