شرح
والمسالك ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) " تقديم الرمان على الشجر الرطب فيقدم
عندهم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم الشجر الرطب .
وفي " الخلاف ( 4 ) " الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره .
وهو خيرة " مختصر المصباح ( 5 ) والسرائر ( 6 ) " وفي " المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) " تقديم
الخلاف على السدر . ونقل ذلك عن " الجامع ( 9 ) " وفي " الذكرى ( 10 ) واللمعة ( 11 ) " أنه مع
تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في " المهذب البارع ( 12 ) " أنه قال :
فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف .
وفي " النافع ( 13 ) والمعتبر " نسب جميع ذلك إلى القيل . قال في المعتبر : كل ذلك
لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند ( 14 ) ، انتهى .
فتأمل فيه .
وفي " المسالك " أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما ( 15 ) ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 93 - 94 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 107 س 10 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 499 ج 1 ص 704 .
( 5 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 75 .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 8 .
( 11 ) ليس في اللمعة ذكر من التعذر راجع اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص 24 .
( 12 ) المهذب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61 .
( 13 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص 13 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 288 - 289 .
( 15 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 94 .