ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال
شرح
المحقق في كتبه الثلاثة ( 1 ) وصاحب " المدارك ( 2 ) " إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة
والمصنف في " المختلف ( 3 ) " يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم
الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل
الحاضرة . وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب " المفاتيح ( 4 ) " ولصاحب
" التنقيح ( 5 ) " تفصيل آخر .
وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في
محله إن شاء الله تعالى .[ في جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت بالتيمم لفائتة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن
يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال ) * جواز التأدية في الوقت خيرة
" المبسوط ( 6 ) " حيث قال : ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء
فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلي به فريضة إذا
دخل وقتها وقال في " الخلاف ( 7 ) " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ،
فرضين كانا أو نفلين ، أداءين أو فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين
بإجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) وهي المختصر النافع : كتاب الصلاة في التوابع ص 46 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في قضاء
الفوائت ج 2 ص 405 ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 121 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 4 ص 295 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 3 ص 6 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 1 ص 185 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة الفائتة ج 1 ص 268 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 - 34 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 143 مسألة 91 .