تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال
شرح
المحقق في كتبه الثلاثة ( 1 ) وصاحب " المدارك ( 2 ) " إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنف في " المختلف ( 3 ) " يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة . وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب " المفاتيح ( 4 ) " ولصاحب " التنقيح ( 5 ) " تفصيل آخر . وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .[ في جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت بالتيمم لفائتة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال ) * جواز التأدية في الوقت خيرة " المبسوط ( 6 ) " حيث قال : ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في " الخلاف ( 7 ) " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أداءين أو فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) وهي المختصر النافع : كتاب الصلاة في التوابع ص 46 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 2 ص 405 ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 121 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 4 ص 295 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 3 ص 6 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 1 ص 185 . ( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة الفائتة ج 1 ص 268 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 - 34 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 143 مسألة 91 .
مفتاح الكرامة — صفحة 477 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي