ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز
شرح
واحد . ويمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان لقيام علة التأخير ويضعف
بأنه متطهر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمم ( 1 ) انتهى
وقال في موضع آخر منها : لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ويؤديها به وغيرها
عندنا ما لم ينتقض تيممه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق ( 2 ) ، انتهى .
وفي " الكفاية ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) " أنه يجوز الدخول به للحاضرة في أول
وقتها وفي " كشف الالتباس ( 5 ) " أنه لو تيمم لحاضرة في آخر وقتها ثم دخل وقت
الأخرى جاز له أن يصليها في أول وقتها .
ونقل في " كشف اللثام ( 6 ) " أنه حكي عن " مصباح السيد " عدم جواز الظهر
بهذا التيمم إلا في آخر الوقت .
وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " أن ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل ،
لأن التيمم للنافلة والمنذورة كذلك .[ اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمم وعدمه ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يشترط طهارة جميع البدن
عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ) * تقدم الكلام في المسألة
مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 107 س 19 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 106 س 27 - 28 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 9 س 9 .
( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمم ص 68 س 1 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937 ) .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 377 .
( 6 ) ما حكي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 485 ، هو قوله : وهو
المحكي في الإصباح عن السيد .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 502 .