شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت
الشمس جاز له أن يصلي الظهر . وللشافعي وجهان . وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة
جاز له أن يصلي الظهر وللشافعي وجهان . ومثل ذلك عبارة " التحرير ( 3 ) " .
وفي " الموجز الحاوي ( 4 ) " يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر
مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلا دخل .
وقال الشهيد الثاني ( 5 ) : يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة .
واستحسنه سبطه * ( 6 ) .
وفي " المعتبر " يتيمم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في
الفرائض . وقال في فرع آخر : لو تيمم في آخر وقت الحاضرة ثم دخلت الثانية
صلاها في أول الوقت وفيه تردد ( 7 ) ، انتهى .
وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) " لو تيمم لفائتة قبل الوقت أو لحاضرة عند الضيق
ثم دخل وقت أخرى ولم يحدث ففي الصلاة به في أول الوقت نظر ، فإن منعناه لم
نوجب عليه تيمما آخر عند الضيق .
* - قلت : يبقى الكلام في صحة نذره حينئذ وقد تقدم في صدر الكتاب ما له
دخل في المقام ( منه ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 202 مسألة 311 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 114 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 29 .
( 4 ) الموجز الحاوي : كتاب الطهارة في التيمم ص 57 .
( 5 ) روض الجنان : ص 20 س 19 وص 14 .
( 6 ) لم نجد في المدارك استحسانا لقول جده وإنما استجود اشتراط الرجحان في الوضوء
المنذور رعاية لما يعتبر في النذر من رجحان متعلقه . فراجع المدارك ج 1 ص 25 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 383 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 216 - 217 .