تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
وقال في " الإيضاح ( 1 ) " هنا مسألتان الأولى : هل يجوز أن يصلي بهذا التيمم الظهر ولو في آخر الوقت أم لا ؟ وجهان . ثم ذكر وجهيهما من دون ترجيح . وقال هذه المسألة هي المرادة من هذا البحث . الثانية : لو قلنا إنه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أول الوقت ؟ فيه إشكال . ثم ذكر وجهي الإشكال من دون ترجيح لأحدهما أيضا . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " احترز المصنف بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا . وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم وليس بشئ . ثم قال : لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بالسعة ، وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجو الزوال ، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال . وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا . ثم استظهر عدم جواز فعلها في أول وقتها وجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم من دون تجديد آخر . وفي " الدروس ( 3 ) " لو دخل عليه الوقت متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمما . قيل ( 4 ) يشير إلى الخلاف السابق . ونحوه ما في حواشيه ( 5 ) وفي " البيان ( 6 ) " لو دخل الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة ، انتهى . وقال في " الذكرى " لعل نظر الشيخ إلى أن التأخير إنما هو لغير المتيمم ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ج 1 ص 70 - 71 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 502 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 132 . ( 4 ) لم نعثر على هذا القيل في الكتب المعمولة حسب ما تفحصنا في هذه العجالة . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .