شرح
والشهيد الثاني ( 1 ) في " المسالك " وشيخه في " حاشية الشرائع ( 2 ) " وولده في رسالته ( 3 )
والكاشاني ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) إلى عدم وجوب تقديم الفائتة . وهو المشهور بين
المتأخرين كما في " كشف الالتباس ( 6 ) " ومذهب أكثر المتأخرين كما في " الذكرى ( 7 )
والمفاتيح ( 8 ) " وفي " كشف الرموز ( 9 ) " بعد أن نسبه إلى الصدوقين والحسين بن سعيد
نسبه أيضا إلى بعض المتأخرين . والمتأخرون بالنسبة إليه متقدمون بالنسبة إلينا .
والسيد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانا
يقولان بالمضايقة ثم رجعا عنه إلى القول بالتوسعة ، نقل ذلك عنهما الشهيد . ونقل
التوسعة أيضا عن نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ، وعن سديد الدين محمود
الحمصي . قال : ونص أبو علي بن طاهر على استحباب تقديم الحاضرة ( 10 ) ونقل
المحقق في " العزية " كما في " غاية المراد ( 11 ) " عن بعض الأصحاب وجوب تقديم
الفائتة في الوقت الاختياري ثم تقدم الحاضرة . ونقل الشهيد عن ابن حمزة تقديم
الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا ( 12 ) وذهب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 302 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) الإثنا عشرية : في القضاء ص 68 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 1 ص 185 .
( 5 ) كجامع المقاصد : كتاب الصلاة في القضاء ج 2 ص 494 ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في
القضاء ج 4 ص 438 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص 172 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ص 132 س 34 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 1 ص 185 .
( 9 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 208 .
( 10 ) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج 1 ص 100 .
( 11 ) المسائل العزية ( الرسائل التسع ) ص 112 وغاية المراد : ج 1 ص 101 .
( 12 ) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج 1 ص 101 والوسيلة : ص 84 .