شرح
والمدارك ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " وفي " البيان ( 3 ) " ولا يتيمم لفائتة ، لأن وقتها العمر على
القول بالتوسعة .
قلت : على القول بالمواسعة واعتبار التضيق في التيمم يتيمم عند ذكرها ،
لعموم الأمر بالقضاء عند الذكر ولزوم التعزير به لو أخر واختصاص أدلة الضيق في
التيمم بما له وقت مقدر ، وأما على المضايقة فالأمر واضح .
وفي " الذكرى ( 4 ) " من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة للتيمم ولا يشترط
الذكر ، نعم هو شرط في نية الوجوب وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " فليصلها إذا ذكرها فإن
ذلك وقتها ( 5 ) " لا ينفي ما عداه ، انتهى .[ المواسعة والمضايقة في قضاء الفائتة ]
ولنشر هنا إشارة إجمالية إلى الأقوال في المواسعة والمضايقة والتفصيل
في موضعه .
فنقول : المشهور عند القدماء كما في " غاية المراد ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) "
وجوب تقديم الفائتة مطلقا ونسبه في " كشف الرموز ( 8 ) " إلى الثلاثة والقاضي
والتقي والمتأخر ومن تابعهم وفي " التنقيح ( 9 ) " إلى الثلاثة وأتباعهم وفي
" المفاتيح ( 10 ) " إلى أكثر القدماء وفي " الغنية ( 11 ) " الإجماع عليه وعلى بطلان
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 213 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 485 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 106 س 25 .
( 5 ) تلخيص الحبير : كتاب الطهارة في التيمم ح 211 ج 1 ص 155 .
( 6 ) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج 1 ص 98 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في المقدمات ص 85 س 5 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 8 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 207 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القضاء ج 1 ص 267 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ج 1 ص 185 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في القضاء ص 500 س 27 - 31 .