تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
شرح
وإن ظن الاستمرار ، لأنه يكذب كثيرا . وفي " كشف اللثام ( 1 ) " يتيمم للخسوف بالخسوف مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيقه ، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء وأما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوله كان مضيقا أيضا لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه ، إذ لا عبرة بقولهم وأما إن لم يعلم به إلا بعد الاحتراق مثلا أو علم وأخر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمم إذ اعتبر فيه الضيق أو العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة . ويجوز أن يريد أن ابتداء الخسوف إلى آخره - الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه - وقت التيمم ، سواء وجب تأخيره عن أوله أو لا ، انتهى . [ في وقت التيمم للاستسقاء ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ) * كما في " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والبيان ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وشرحه ( 8 ) " وفي " الذكرى ( 9 ) " أن الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات وقواه المحقق الثاني في " جامع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 484 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 114 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 202 مسألة 311 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 217 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 14 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 57 . ( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 378 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في التيمم ص 106 س 30 .