إلا الذمية الحامل من مسلم
شرح
في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن بل ذلك صريحه . وناقشه في ذلك صاحب
" المجمع ( 1 ) " وهي في محلها .
وفي " كشف اللثام " الأحوط عندي إجراء غير الإمامية مجرى الكفار ( 2 ) .
وفي " الذكرى " لو دفن الكافر نبش إن كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه
لا حرمة له ، ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون
في الأرض المغصوبة ( 3 ) .[ في دفن الذمية الحامل من مسلم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا الذمية الحامل من مسلم فإنها
تدفن في مقابر المسلمين ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) " وظاهر " التذكرة ( 5 ) "
حيث نسبه فيها إلى علمائنا وفي " مجمع البرهان ( 6 ) " كأن دليله الإجماع ونسبه في
" المدارك ( 7 ) " إلى الشيخين وأتباعهما .
وفي " النافع ( 8 ) " نسبه إلى القيل قال في " المهذب البارع " قوله رحمه الله تعالى
في المتن " قيل " استضعافا لمستند الحكم ، لضعف السند والدلالة ، لكنه اختار
العمل به لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه
فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين ( 9 ) قلت : هذا ذكره في " المعتبر " وزاد : إن إخراجه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 506 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 138 س 20 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 70 س 6 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 المسألة 558 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 109 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 478 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 136 .
( 8 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص 14 .
( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 183 .