ويستدبر بها القبلة ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة
شرح
في العلة المومى إليها . ويظهر من " روض الجنان ( 1 ) " الموافقة على ذلك هنا مع أنه
تردد قبل هذا كصاحب المجمع ( 2 ) وغيره ( 3 ) وإجماعه منطبق عليها .
ونقل عن أحمد أنها تدفن بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة ، ذكر ذلك في
" المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) " ونقلا فيهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب وقال
الشيخ في " الخلاف ( 6 ) " لا أعرف في المسألة للعامة نصا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستدبر بها القبلة ) * إجماعا كما في
" الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " وبه صرح أكثر من تعرض له ( 9 ) ، وفي " مجمع البرهان " هذه
الكيفية ليست بظاهرة من الخبر ، بل الترك في الخبر يدل على العدم إلا أن يكون
إجماعيا كما نقل عن " التذكرة ( 10 ) " ، انتهى . وفي " الذكرى " المقصود بالذات دفنه
وهي كالتابوت ( 11 ) .[ مكروهات الدفن ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره فرش القبر بالساج لغير
هامش
( 1 ) في الروض في محل البحث أشكل في تعميم الحكم للحربية والذمية وقبل هذا وافق
التعميم عكس ما نقله الشارح عنه . راجع روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت
ص 321 س 6 - 7 وص 316 س 8 - 14 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 506 .
( 3 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 2 ص 212 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 293 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 109 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 المسألة 558 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 المسألة 558 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 109 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 136 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في
الدفن ج 1 ص 448 ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 407 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 479 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 64 س 30 .