تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وإهالة ذي الرحم
شرح
ضرورة ) * كذا قال الأصحاب كما في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وروض الجنان ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) " وأما وضع الفرش والمخدة فلا نص فيه عندنا كما في " مجمع البرهان ( 5 ) " . ولا تختص الكراهة بهذا الصنف ، بل يكره كل ما أشبهه كما نص عليه الشيخ ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) والفاضل الميسي وغيرهم ( 9 ) . وفي " الذكرى " عن الكاتب أنه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج ( 10 ) . وفي " جامع المقاصد " لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه ( 11 ) . وقال الشهيد الثاني ( 12 ) وشيخه الميسي : وأما فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره إهالة ذي الرحم ) * عليه فتوى
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 66 السطر قبل الأخير . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 318 س 21 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 495 . ( 5 ) لم ير من هذا النقل في مجمع البرهان عين ولا أثر فراجع المجمع ج 2 ص 495 نعم وردت عين هذا النقل في كتب أخرى منها جامع المقاصد ج 1 ص 448 . ( 6 ) لم نر هذا النص الذي نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا في خلافه ونهايته نعم قال في المبسوط ج 1 ص 187 : ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن يفرش القبر بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه انتهى وبنحوه قال في النهاية ج 1 ص 257 فراجع كتبه الأخرى لعلك تجده . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 116 درس 15 ، وروض الجنان : أحكام الميت ص 318 س 21 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 407 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 67 س 1 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 - 449 . ( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 318 س 21 .