شرح
غير جائز ( 1 ) . وقال في " كشف اللثام " قد يمنع عدم جواز إخراجه ، إذ لا حرمة
للكافرة ، لكن قال في المنتهى شق بطنها لإخراجه هتك لحرمة الميت وإن كان ذميا
لغرض ضعيف ، انتهى ، بل قد يكون هتكا لحرمة الولد ( 2 ) .
وقيد جماعة ( 3 ) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة ، فيخرج الحمل من الزنا
عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنف وغيره ( 4 ) وإجماع " الخلاف ( 5 ) "
مطلق أيضا لكن الخبر ( 6 ) خاص واستشكل في " جامع المقاصد ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) "
في ذلك أعني الحمل من الزنا .
وظاهر الأكثر ( 9 ) كما في " كشف اللثام ( 10 ) " اختصاص الاستثناء بالذمية لتعبيرهم
بها ما عدا الشيخ في " الخلاف ( 11 ) " فإنه عبر بالمشركة والمصنف في " الإرشاد ( 12 ) "
عبر بالكافرة تارة وبالذمية أخرى وفي " حاشية الإرشاد ( 13 ) " المدونة للمحقق الثاني
ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذمية ، للاشتراك
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 293 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 406 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : أحكام الميت ص 316 س 12 ، والطباطبائي في
رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 2 ص 211 ، والكركي في جامع
المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الكفن ج 4 ص 69 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 المسألة 558 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 39 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 866 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 316 س 14 .
( 9 ) منهم العلامة في التذكرة : دفن الميت ج 2 ص 109 ، والمحقق في المختصر النافع : ص 14 ،
والدروس : ج 1 ص 115 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 407 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 المسألة 558 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 263 - 264 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص 26 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .