شرح
الميسي وروض الجنان ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والمدارك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) .
واقتصر في " الفقيه ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 )
والسرائر ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) " على التثقيل وفي " مجمع البرهان ( 13 ) " أنه لا نزاع
ولا خلاف فيه .
وفي " الخلاف ( 14 ) " الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد
ثقل بشئ وادعى عليه الإجماع . ومال إليه صاحب " المدارك ( 15 ) " وصاحب
" كشف اللثام ( 16 ) " بل في " المدارك " أن الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة
أيوب أولى ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأن الاقتصار عليها يوجب الهتك
المحرم إلا نادرا ، لأن وجود الخابية التي تقي جسد الميت وتضمنه بحيث يوكأ
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 316 س 15 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 479 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 134 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 171 .
( 5 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 2 ص 210 .
( 6 ) وفي الفقيه المطبوع الذي في أيدينا ج 1 ص 157 بعد نقل الخبر عن علي ( عليه السلام ) بأنه : يوثق
في رجليه حجر ويرمى به في الماء قال : وروي أنه يجعل في خابية ويوكى رأسها ويرمى
بها في الماء ، انتهى . وهذا يدل على أنه ارتضى بما في الخبر الآخر فيوافق القول السابق
الدال على جعله في الوعاء فافهم .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص 86 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 257 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 69 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 264 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 2 ص 479 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 705 المسألة 501 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 135 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 405 .