تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
شرح
الأصحاب ( 1 ) بأنه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم . وفي " المنتهى ( 2 ) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق ( عليه السلام ) في عمه زيدا : " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ( 3 ) " .[ في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) " وفي " الكفاية ( 10 ) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين ( 11 ) . وظاهره أنه يجوز ذلك
هامش
( 1 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 135 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 138 س 17 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 65 س 37 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 868 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 109 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 281 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 70 س 4 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 448 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 321 س 4 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 506 . ( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 23 س 3 . ( 11 ) قال في الروض المطبوع ص 321 : يجب مواراتهم لدفع تأذي المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين ، انتهى . وأنت ترى أن ظاهر العبارة هو نفي جواز دفن الجيفة في مقابر المسلمين فما حكاه عنه الشارح من كتابه هذا فلعل نسخته كانت كذلك . وهذا الذي حكينا عن الروض المطبوع هو الأولى لأنه صرح في أول كلامه بأن حرمة دفن غير المسلم في مقابر المسلمين موضع وفاق فراجع وتأمل .