تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وتشتد الكراهية فيما زاد على السبعين
شرح
وفي المراسم ( 1 ) " والندب أن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن . فإن قلنا إن خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما عدا العزائم . وكأن صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في دعوى الإجماع كما هو الحق .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتشتد فيما زاد على السبعين ) * كما في " الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والبيان ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) " . وفي " المدارك ( 7 ) " بعد أن تأمل في الدليل قال : إنه عزاه في المعتبر إلى المبسوط . والموجود فيه ( 8 ) : والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين . والموجود في " المعتبر ( 9 ) " يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، انتهى . وفي " الوسيلة ( 10 ) والمختلف ( 11 ) " يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه . وحكى في " نهاية الإحكام " تحريمه عن القاضي ( 12 ) وفي
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 20 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : الطهارة المقصد الأول في الجنابة ج 1 ص 225 . ( 5 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل وتحريمه ص 15 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 136 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 286 . ( 8 ) المبسوط : الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 9 ) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 190 . ( 10 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 . ( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 334 . ( 12 ) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بأنه لا يحرم قراءة الزائد على السبعين على الأصح عكس ما نسبه إليه في الشرح ، ومع ذلك كله لم ينقل عن القاضي فيه شيئا ، نعم صرح القاضي في المهذب بحرمته راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 102 ، والمهذب : ج 1 ص 34 .