وتشتد الكراهية فيما زاد على السبعين
شرح
وفي المراسم ( 1 ) " والندب أن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن . فإن قلنا إن
خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما
عدا العزائم . وكأن صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في
دعوى الإجماع كما هو الحق .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتشتد فيما زاد على السبعين ) *
كما في " الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والبيان ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) " .
وفي " المدارك ( 7 ) " بعد أن تأمل في الدليل قال : إنه عزاه في المعتبر إلى
المبسوط . والموجود فيه ( 8 ) : والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين . والموجود
في " المعتبر ( 9 ) " يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في
المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، انتهى .
وفي " الوسيلة ( 10 ) والمختلف ( 11 ) " يكره ما زاد على سبعين مقتصرين
عليه . وحكى في " نهاية الإحكام " تحريمه عن القاضي ( 12 ) وفي
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 20 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الطهارة المقصد الأول في الجنابة ج 1 ص 225 .
( 5 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل وتحريمه ص 15 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 136 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 286 .
( 8 ) المبسوط : الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 190 .
( 10 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 334 .
( 12 ) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بأنه لا يحرم قراءة الزائد على السبعين على الأصح
عكس ما نسبه إليه في الشرح ، ومع ذلك كله لم ينقل عن القاضي فيه شيئا ، نعم صرح
القاضي في المهذب بحرمته راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 102 ، والمهذب : ج 1 ص 34 .