وقراءة ما زاد على سبع آيات
شرح
قال المفيد ( 1 ) في وجه الكراهة : إنه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي
عليها الخضاب انتهى ومقتضاه التحريم لا الكراهة . ولعله لذلك اعتذر عنه في " المعتبر ( 2 ) "
حيث قال : ولعله نظر إلى أن اللون عرض وهو لا ينفك ، فيلزم حصول أجزاء من
الخضاب في محل اللون لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك ، انتهى .
وصرح جماعة ( 3 ) بأنه يكره للمختضب أن يجنب . وقيده بعض ( 4 ) بما إذا لم
يأخذ الحنا مأخذه . وربما لاح من المفيد عدم الكراهة . قال في " المقنعة ( 5 ) " فإذا
أجنب بعد الخضاب لم يحرج قال في " المعتبر ( 6 ) " وهو محمول على اتفاق الجنابة
لا على فعلها اختيارا انتهى ، ولعل مراده كما في " كشف اللثام ( 7 ) " أنه إذا أخذ الحنا
مأخذه وبلغ لم يحرج كما في خبر أبي سعيد ( 8 ) .[ القراءة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) * أي
من غير سور العزائم . أما الجواز فعليه الإجماع في " الخلاف ( 9 ) والانتصار ( 10 )
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة ب 7 حكم الحيض . . . ص 58 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب ج 1 ص 192 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الجنابة ص 50 س 26 - 27 والعلامة في نهاية
الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 105 والمحقق الكركي في جامع المقاصد :
الطهارة في الجنابة ج 1 ص 269 .
( 4 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 269 والعلامة في
نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 105 .
( 5 ) المقنعة : الطهارة ب 7 حكم الحيض . . . ص 58 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب فرع ج 1 ص 192 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 39 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 497 .
( 9 ) الخلاف : الطهارة مسألة 47 ج 1 ص 100 .
( 10 ) الإنتصار : في نواقض الوضوء ص 31 .