تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وقراءة ما زاد على سبع آيات
شرح
قال المفيد ( 1 ) في وجه الكراهة : إنه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب انتهى ومقتضاه التحريم لا الكراهة . ولعله لذلك اعتذر عنه في " المعتبر ( 2 ) " حيث قال : ولعله نظر إلى أن اللون عرض وهو لا ينفك ، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك ، انتهى . وصرح جماعة ( 3 ) بأنه يكره للمختضب أن يجنب . وقيده بعض ( 4 ) بما إذا لم يأخذ الحنا مأخذه . وربما لاح من المفيد عدم الكراهة . قال في " المقنعة ( 5 ) " فإذا أجنب بعد الخضاب لم يحرج قال في " المعتبر ( 6 ) " وهو محمول على اتفاق الجنابة لا على فعلها اختيارا انتهى ، ولعل مراده كما في " كشف اللثام ( 7 ) " أنه إذا أخذ الحنا مأخذه وبلغ لم يحرج كما في خبر أبي سعيد ( 8 ) .[ القراءة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) * أي من غير سور العزائم . أما الجواز فعليه الإجماع في " الخلاف ( 9 ) والانتصار ( 10 )
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة ب 7 حكم الحيض . . . ص 58 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب ج 1 ص 192 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الجنابة ص 50 س 26 - 27 والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 105 والمحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 269 . ( 4 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 269 والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 105 . ( 5 ) المقنعة : الطهارة ب 7 حكم الحيض . . . ص 58 . ( 6 ) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب فرع ج 1 ص 192 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 39 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 497 . ( 9 ) الخلاف : الطهارة مسألة 47 ج 1 ص 100 . ( 10 ) الإنتصار : في نواقض الوضوء ص 31 .
مفتاح الكرامة — صفحة 90 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي