شرح
وفي " الخلاف ( 1 ) " أن بعض أصحابنا قيد الجواز بسبع آيات . وفي " المبسوط ( 2 ) "
الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين . وفي " النهاية ( 3 ) " ويقرأ من القرآن من أي
موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا الأربع وظاهرها كظاهر " المقنعة ( 4 ) " يحرم
ما زاد على السبع واحتمل في " الاستبصار ( 5 ) " ويحتمله " التهذيب ( 6 ) " لكن في
" المختلف ( 7 ) " قال : والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم ، انتهى .
وفي " المصباح ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر
كراهة كما عن ظاهر " الجمل ( 10 ) " ونحوه عبارة " الهداية ( 11 ) " حيث نفى البأس ثم قال
في " السرائر ( 12 ) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية
والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور ، ثم قال : إن الأول أظهر .
وفي " الخصال ( 13 ) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : الطهارة مسألة 47 ج 1 ص 100 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 229 .
( 4 ) المذكور في المقنعة جواز قراءة الجنب القرآن أي مقدار من آيات القرآن شاء إلا من سور
العزائم فراجع المقنعة : ص 52 . نعم حكى عنه في التهذيب الذي هو كشرح لها ما يدل على
صحة النسبة عينا راجع التهذيب : ج 1 ص 127 .
( 5 ) الإستبصار : ب 69 الجنب والحائض . . . في ذيل ح 5 ج 1 ص 115 .
( 6 ) ظاهر التهذيب : هو الفتوى بحرمة قراءة الجنب أكثر من سبع آيات لا مجرد احتمالها راجع
تهذيب الأحكام باب حكم الجنابة ج 1 ص 128 .
( 7 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 334 .
( 8 ) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص 8 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 117 .
( 10 ) الجمل والعقود : الطهارة فصل 6 في ذكر الجنابة ص 42 .
( 11 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20 .
( 12 ) السرائر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 117 .
( 13 ) خصال الصدوق : باب السبعة ج 2 ذيل ح 42 ص 358 .
( 14 ) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص 39 .