شرح
والغنية ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " ونقلت حكايته عن أحكام
الراوندي ( 5 ) . وفي " المدارك ( 6 ) " أنه مذهب الأكثر وفي " تخليص التلخيص ( 7 ) " أن
الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله
عن الخصال والمراسم وأما الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في " المختلف ( 8 )
وتخليص التلخيص ( 9 ) والحدائق ( 10 ) " بل في " اللمعة ( 11 ) " أيضا إن تم ما ذكره في
آخرها .
وفي " المسالك ( 12 ) " أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي " الروضة ( 13 ) " فيه
وجهان . وفي " كشف اللثام ( 14 ) " جعله احتمالا .
ونقل في " الذكرى ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) " وغيرهما أن القاضي حرم ذلك
أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 1 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186 - 187 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 216 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 102 .
( 5 ) فقه القرآن للراوندي : الطهارة فصل والجنب لا يجوز أن يمس القرآن ج 1 ص 50 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 284 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 333 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة قراءة ما زاد . . . ج 3 ص 141 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : ص 20 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 13 ) الروضة البهية : الطهارة في المكروهات على الجنب ج 1 ص 351 .
( 14 ) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج 2 ص 39 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الجنب ص 34 س 21 .
( 16 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 269 .