تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه . فروع : الأول : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد .
شرح
[ في الأخذ من المسجد والجواز فيه ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز أخذ ماله في المسجد ) * هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر " المنتهى ( 1 ) " لأنه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في " كشف اللثام ( 2 ) " وفي " السرائر ( 3 ) " أنه الصحيح من المذهب والأقوال وفي " الحدائق ( 4 ) " أنه موضع وفاق . وفي " كشف اللثام ( 5 ) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره ، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ ، انتهى . هذا وفي " المنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي . وهو الظاهر من " المعتبر ( 8 ) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر ( 9 ) " .[ حكم الكافر المجنب ] قوله : * ( فروع الأول : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ) * ذكره
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 226 - 227 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج 2 ص 41 . ( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شئ في المساجد على الجنب ج 3 ص 54 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج 2 ص 41 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 224 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 281 - 282 . ( 8 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 188 - 189 . ( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .