ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه .
فروع : الأول : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته
الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد .
شرح
[ في الأخذ من المسجد والجواز فيه ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز أخذ ماله في المسجد ) *
هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر " المنتهى ( 1 ) " لأنه ذكره مع المنع من الوضع وهو
إجماع كما هو الظاهر كما في " كشف اللثام ( 2 ) " وفي " السرائر ( 3 ) " أنه الصحيح من
المذهب والأقوال وفي " الحدائق ( 4 ) " أنه موضع وفاق .
وفي " كشف اللثام ( 5 ) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان
حرميا أو غيره ، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ ، انتهى .
هذا وفي " المنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد
الغير الحرمي . وهو الظاهر من " المعتبر ( 8 ) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو
الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر ( 9 ) " .[ حكم الكافر المجنب ]
قوله : * ( فروع الأول : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ) * ذكره
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 226 - 227 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج 2 ص 41 .
( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شئ في المساجد على الجنب ج 3 ص 54 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج 2 ص 41 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 224 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 281 - 282 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 188 - 189 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .