والخضاب
شرح
وقال ابن المسيب ( 1 ) : ينام ولا يمس ماء وهو قول أصحاب الرأي ( 2 ) .[ الخضاب ]
قوله قدس الله روحه : * ( والخضاب ) * إجماعا في " الغنية ( 3 ) " وهو
مذهب أكثر علمائنا في " التذكرة ( 4 ) " والمشهور في " الحدائق ( 5 ) " وهو مذهب المفيد
والسيد والشيخ كما في " المنتهى ( 6 ) " .
وفي " الفقيه ( 7 ) " ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم
ويذكر الله تعالى ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد انتهى . ولعله يريد
نفي التحريم المتوهم من قوله ( 8 ) ( عليه السلام ) : " لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسوء " فيكون
إجماعا لكن عبارته هذه قد اشتملت على جواز النوم في المسجد وقد تأولها له
المحشون ( 9 ) بتأويلات بعيدة كما مرت الإشارة إليه في صدر الكتاب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الحيض كغسل الجنابة ج 1 ص 229 . والشرح
الكبير : ( في ضمن المغني لابن قدامة ) الطهارة . . . ج 1 ص 226 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 3 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 243 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة الخضاب للجنب ج 3 ص 147 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 234 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ب 19 في صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الجنابة ح 11 ج 2 ص 498 .
( 9 ) منهم : المجلسي الأول ( قدس سره ) في روضة المتقين : الطهارة ج 1 ص 242 .
( 10 ) قد مر في ما يجب له الغسل ج 1 ص 39 .