تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
والخضاب
شرح
وقال ابن المسيب ( 1 ) : ينام ولا يمس ماء وهو قول أصحاب الرأي ( 2 ) .[ الخضاب ] قوله قدس الله روحه : * ( والخضاب ) * إجماعا في " الغنية ( 3 ) " وهو مذهب أكثر علمائنا في " التذكرة ( 4 ) " والمشهور في " الحدائق ( 5 ) " وهو مذهب المفيد والسيد والشيخ كما في " المنتهى ( 6 ) " . وفي " الفقيه ( 7 ) " ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله تعالى ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد انتهى . ولعله يريد نفي التحريم المتوهم من قوله ( 8 ) ( عليه السلام ) : " لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسوء " فيكون إجماعا لكن عبارته هذه قد اشتملت على جواز النوم في المسجد وقد تأولها له المحشون ( 9 ) بتأويلات بعيدة كما مرت الإشارة إليه في صدر الكتاب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الحيض كغسل الجنابة ج 1 ص 229 . والشرح الكبير : ( في ضمن المغني لابن قدامة ) الطهارة . . . ج 1 ص 226 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 3 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 243 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة الخضاب للجنب ج 3 ص 147 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 234 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ب 19 في صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الجنابة ح 11 ج 2 ص 498 . ( 9 ) منهم : المجلسي الأول ( قدس سره ) في روضة المتقين : الطهارة ج 1 ص 242 . ( 10 ) قد مر في ما يجب له الغسل ج 1 ص 39 .