شرح
والدروس ( 1 ) " المضمضة والاستنشاق أو الوضوء .والمشهور كما في " المسالك ( 2 ) " زوال الكراهة بما ذكر المصنف وهو مذهب
الأكثر كما في " جامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " وفي " الشرائع ( 6 ) " أنها
تخف . وقد يلوح ذلك من " السرائر ( 7 ) " حيث يقول ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو
يشرب الشراب ، فإن أرادهما فليتمضمض أولا وليستنشق ومثلهما ( ومثلها خ ل )
عبارة " النهاية ( 8 ) " وقال في " كشف اللثام ( 9 ) " إن عبارة الاقتصاد تعطي ذلك . وفي
" المصباح ( 10 ) " ويكره أن يأكل ويشرب إلا عند الضرورة وعند ذلك يتمضمض
ويستنشق . وفي " المسالك ( 11 ) " لعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك
المستحب .
وفي " جامع المقاصد ( 12 ) والمدارك ( 13 ) " ينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك
عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا ويتعدد بتعددهما مع التراخي لا مع
الاتصال . وفي " المجمع ( 14 ) " ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 96 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 268 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 283 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 36 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 - 118 .
( 8 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 229 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 37 .
( 10 ) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص 9 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 268 .
( 13 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 284 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 136 .