شرح
" المعتبر ( 1 ) " وقال الصدوق في " الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) " والجنب إذا أراد أن يأكل
ويشرب لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم ،
وفيهما : زيادة غسل اليدين . وزاد في " النفلية ( 4 ) " على المضمضة وغسل اليدين
غسل الوجه كما في حسن زرارة ( 5 ) . وزاد في " المسالك ( 6 ) " على المضمضة
والاستنشاق غسل اليدين معهما قال : وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنص . وفي
" المعتبر ( 7 ) " اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح " الجعفرية ( 8 ) " وعن
" المقنع ( 9 ) " الاقتصار على غسل الفرج والوضوء . وفي " المدارك ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) " أن
الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء . وقريب
منه ما في " مجمع الفائدة ( 12 ) " وفي " المنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 191 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ب 19 في صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83 .
( 3 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20
( 4 ) النفلية : الطهارة الفصل الأول في سنن المقدمات ص 98 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 495 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 191 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في كراهة الأكل على الجنب قبل غسل اليدين
( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 9 ) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 13 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 284 .
( 11 ) لم نجد في الذخيرة عين ما نسب إليه في الشرح وإنما المذكور فيه قوله : والذي أقول : أنه
يكفيه غسل يده والمضمضة ، انتهى . ثم أخذ في الاستدلال عليه بالأخبار المتعددة . فراجع
الذخيرة : ص 53 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 135 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 232 .
( 14 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 26 - 27 .
( 15 ) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 104 .