ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب
الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا
نواها منها ومس كتابة القرآن
شرح
وسلار ( 1 ) والشيخ في " الجمل ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 ) " والكيدري ( 6 )
على ما نقل عن بعض في " الذكرى وكشف اللثام " ، وظاهرهم جواز الجواز فيهما .
وقال في " المبسوط ( 7 ) " والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب
والمسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يدخلهما على حال ، إلى أن قال : ويكره
مس المصحف . وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أجنب فيهما إلى آخره ) * تقدم
الكلام في ذلك كما تقدم الكلام في أنه يحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومس
كتابة القرآن ونقلنا هناك الإجماعات في المقام .والمراد بكتابة القرآن كما في " جامع المقاصد ( 8 ) والعزية ( 9 ) وإرشاد الجعفرية ( 10 )
والشافية ( 11 ) " صور الحروف . قالوا ومعه التشديد والمد ، وفي الإعراب وجهان ، لكن
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 2 ) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 .
( 3 ) الإقتصاد : الطهارة في ذكر الجنابة ص 244 .
( 4 ) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص 8 .
( 5 ) مختصر المصباح : في ذكر الجنابة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في الجنابة ج 2 ص 429 .
( 7 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 267 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) المطالب المظفرية : في حرمة مس خط المصحف على الجنب ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 2776 ) .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .