ووضع شئ فيها
شرح
وإرشاد المفيد ( 1 ) وكشف الغمة ( 2 ) " نقلا من " دلائل " الحميري . وظاهر هذه الأخبار
تحريم مجرد الدخول وإن كان بدون لبث إلا أن يقال إنه ( عليه السلام ) علم بإرادة أبي بصير
اللبث ، فتأمل .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ووضع شئ فيها ) * إجماعا في
" الغنية ( 3 ) والحدائق ( 4 ) " وظاهر " كشف الرموز ( 5 ) " إلا أنه استثنى سلارا وفي
" التنقيح " لا نعرف فيه خلافا إلا من سلار ( 6 ) وهو مذهب علمائنا إلا سلار كما
في " المنتهى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وهو المشهور كما في " التذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 )
وتخليص التلخيص ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) " وفي " المعتبر ( 14 ) " أنه مذهب
الخمسة وأتباعهم وفي " كشف اللثام ( 15 ) " أنه مذهب الأكثر وكرهه سلار .
وربما لاح ذلك من الخلاف .
هامش
( 1 ) إرشاد المفيد : في بعض فضائل جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ص 273 .
( 2 ) كشف الغمة : ج 2 ص 188 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 487 السطر الأخير .
( 4 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شئ . . . ج 3 ص 54 .
( 5 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 72 .
( 6 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 96 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 226 - 227 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 282 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 241 .
( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 332 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 12 ) المهذب البارع : الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 142 .
( 13 ) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص 49 .
( 14 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 189 .
( 15 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 31 .