وما عليه اسم الله تعالى .
شرح
في " إرشاد الجعفرية ( 1 ) " الميل إلى ترجيح تحريم مس الإعراب وفي " الشافية " لم
يتعرض للإعراب وفي " الروضة ( 2 ) " خط المصحف كلماته وحروفه وما قام مقامها
كالشدة والهمزة .
واستظهروا عدم تحقق المس بالشعر والسن وترددوا في الظفر إلا في
" الشافية والروضة " فإنه خص الحكم بما تحله الحياة " كالروض ( 3 ) " وهو الظاهر
من عبارة " الذكرى ( 4 ) " .
وقد تقدم في صدر الكتاب وفي بحث الوضوء ويأتي في بحث مس الميت
ما له نفع في المقام .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وما عليه اسمه تعالى ) * . قد وقع في
" المبسوط ( 5 ) " وغيره " كالشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والدروس ( 9 )
والبيان ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) التعبير بمثل ما ذكره المصنف هنا موافقة للخبر ( 12 ) إلا أن الظاهر
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : في حرمة مس خط المصحف على الجنب ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 2776 )
( 2 ) الروضة البهية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 350 .
( 3 ) روض الجنان : الطهارة في ما يحرم على الجنب ص 49 - 50 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 34 س 24 و 25 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 225 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 101 - 102 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 96 .
( 10 ) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص 15 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 279 والمهذب : الطهارة في الجنابة
ج 1 ص 34 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492 .