شرح
أن المراد من ذلك مس نفس الاسم كما نبه على ذلك المحقق الثاني ( 1 ) . وبذلك
صرح في " الوسيلة ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والتحرير ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والجعفرية ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) وإلا لحرم مس نحو لوح عظيم كتب
في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مس ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا
يقولون به كما في " جامع المقاصد ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) " وفي " المراسم ( 14 ) " ولا
يمس كتابة فيها اسمه تعالى ، وهي منزلة على ما ذكرنا أيضا .
وأما الحكم فعليه الإجماع في " الغنية ( 15 ) " وظاهر " المنتهى ( 16 ) " لأنه نسبه إلى
عمل الأصحاب . وفي " نهاية الإحكام ( 17 ) " نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم
الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين . ولعلهم يحكمون
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 267 .
( 2 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 1 .
( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187 - 188 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 220
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 238 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 21 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : ص 4 .
( 10 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 89 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 279 والمهذب : الطهارة في الجنابة
ج 1 ص 34 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 267 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 35 .
( 14 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 15 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 2 .
( 16 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 220 .
( 17 ) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 101 .