والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
شرح
ونقل في " جامع المقاصد ( 1 ) " قولا بأنه إنما يحرم إذا استلزم اللبث قال : وهو
في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع . قلت : هذا خيرة " المقتصر ( 2 ) " قال : المراد
بالوضع المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة . ونسبه في
" الحدائق ( 3 ) " إلى بعض المتأخرين وأطال في مناقشته .
وفي " المقتصر ( 4 ) " لو ألقى في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول
لم يحرم قطعا . وقطع في " المسالك ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) بتحريم ذلك ، لإطلاق النص .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والاجتياز في المسجد الحرام
ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) * إجماعا في " الغنية ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وظاهر
" التذكرة ( 10 ) " ونفى عنه الخلاف في " الحدائق ( 11 ) " ونسبه إلى المعظم في " كشف
اللثام ( 12 ) " .
وأطلق المنع في دخول المساجد إلا اجتيازا الصدوقان ( 13 ) والمفيد ( 14 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 266 .
( 2 ) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص 49 .
( 3 ) الحدائق الناظرة : الطهارة في حرمة وضع شئ . . . ج 3 ص 54 .
( 4 ) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص 49 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الجنب ص 53 س 2 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 487 س 37 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 188 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 282 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 240 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة دخول المسجدين على الجنب ج 3 ص 49 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 31 .
( 13 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 21 .
( 14 ) المقنعة : الطهارة ب 6 حكم الجنابة . . . ص 51 .