شرح
بعدم المنع كما لعله يلوح من عبارة " المعتبر ( 1 ) " لأنه بعد أن حكم بالحرمة طعن في
الرواية . وفي " المجمع ( 2 ) " للأردبيلي أن الحكم غير واضح الدليل .وظاهر " المقنعة ( 3 ) والمصباح ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " وغيرها ( 8 )
عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة
قال في " المصباح " ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله عز وجل . قال في " الغنية " أو
اسم من أسمائه تعالى . وفي " السرائر " ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي
" الوسيلة " ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى . وفي " الموجز الحاوي ( 9 ) " أن
ذلك يختص بالجلالة .
وفي " كشف اللثام ( 10 ) " أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله
تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع .
والمشهور كما في " الروضة ( 11 ) " سريان الحكم لما على الدرهم والدينار . وفي
" الحدائق ( 12 ) " نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف ، انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 188 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 134 .
( 3 ) المقنعة : الطهارة ب 6 حكم الجنابة . . . ص 51 - 52 .
( 4 ) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص 8 .
( 5 ) الوسيلة : الطهارة في بيان الطهارة الكبرى ص 55 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 1 - 2 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .
( 8 ) المهذب : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 34 ومدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب
ج 1 ص 279 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الغسل ص 43 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 35 .
( 11 ) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 350 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة مس اسم الله . . . ج 3 ص 47 .