الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل
الجلوس في المساجد
شرح
المني بالمسح والنتر فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسر له شئ منه ومن
البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه .
وفي " كشف اللثام ( 1 ) " ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول ، لكن
يرشد إليه الاستبراء من البول ، والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم
يبل . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " يشهد له الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد في
عدم إعادة الغسل ، فقد نزلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأت البول
للمغتسل جمعا بينها وبين غيرها . وهو عين ما في كشف اللثام . وصاحب
" الحدائق ( 3 ) " لم يجد لذلك دليلا . واستشكل في " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) "
إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد
لقطعه به فيهما قبل ذلك ، كذا قال في " كشف اللثام ( 6 ) " .[ الفصل الثاني في الأحكام ]
[ في ما يحرم على الجنب ]قوله قدس سره : * ( يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في
المساجد ) * . تقدم في صدر الكتاب نقل الإجماعات والشهرة بما لا مزيد
عليه .بقي هناك شئ وهو أنه يجوز دخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) له وللمعصومين من
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 2 ص 28 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 265 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب الاستبراء بالاجتهاد ج 3 ص 115 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 254 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 114 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 2 ص 28 .