شرح
مر النقل عنه بأنه أوجبهما معا ، فلعل نسخة المبسوط التي وقعت في يد الفاضل
كانت بالواو دون أو .
وقال في " المنتهى ( 1 ) " يستحب الاستبراء . وقد مضت كيفيته . وفي " التحرير ( 2 ) "
يستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثم منه إلى طرفه ، ثم
ينتره ثلاثا ثلاثا . ومثل ذلك صنع في " النافع ( 3 ) " ونزله في " المعتبر ( 4 ) " - لأن كان
شرحا له - على عدم القدرة على البول . وأطلق في " اللمعة ( 5 ) " .
وظاهر " الهداية ( 6 ) " الاقتصار على البول حيث قال : واجتهد أن تبول ليخرج
ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يدك ( يديك خ ل ) إلى آخره ونقل ذلك عن
" الاقتصاد ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والإشارة ( 9 ) " وهو قريب مما في المبسوط ونحوه . ونحو
عبارة المبسوط عبارة " المفاتيح ( 10 ) " .
وفي " النهاية ( 11 ) " فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول ، فإن تعذر
عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ ، انتهى . ولعل المراد فإن تعذر
عليه فليجتهد حتى يبول ، فإن لم يتأت فلا شئ عليه أو فليجتهد في إخراج بقية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 206 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3 .
( 3 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 8 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 185 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص 5 .
( 6 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20 .
( 7 ) الإقتصاد : الطهارة فصل في ذكر الجنابة ص 244 .
( 8 ) المهذب : الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45 .
( 9 ) إشارة السبق : الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص 73 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة 62 مفتاح ما يستحب في الغسل ص 57 .
( 11 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 230 .