تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
مر النقل عنه بأنه أوجبهما معا ، فلعل نسخة المبسوط التي وقعت في يد الفاضل كانت بالواو دون أو . وقال في " المنتهى ( 1 ) " يستحب الاستبراء . وقد مضت كيفيته . وفي " التحرير ( 2 ) " يستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثم منه إلى طرفه ، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا . ومثل ذلك صنع في " النافع ( 3 ) " ونزله في " المعتبر ( 4 ) " - لأن كان شرحا له - على عدم القدرة على البول . وأطلق في " اللمعة ( 5 ) " . وظاهر " الهداية ( 6 ) " الاقتصار على البول حيث قال : واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يدك ( يديك خ ل ) إلى آخره ونقل ذلك عن " الاقتصاد ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والإشارة ( 9 ) " وهو قريب مما في المبسوط ونحوه . ونحو عبارة المبسوط عبارة " المفاتيح ( 10 ) " . وفي " النهاية ( 11 ) " فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول ، فإن تعذر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ ، انتهى . ولعل المراد فإن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول ، فإن لم يتأت فلا شئ عليه أو فليجتهد في إخراج بقية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 206 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3 . ( 3 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 8 . ( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 185 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص 5 . ( 6 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20 . ( 7 ) الإقتصاد : الطهارة فصل في ذكر الجنابة ص 244 . ( 8 ) المهذب : الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45 . ( 9 ) إشارة السبق : الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص 73 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة 62 مفتاح ما يستحب في الغسل ص 57 . ( 11 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 230 .