ويكره في الكنيف ولا بأس بالبالوعة
شرح
سليمان ( 1 ) بن حماد كما في جامع المقاصد .قوله قدس سره : * ( ويكره في الكنيف ) * أجمعنا على كراهية إرسال
الماء في الكنيف دون البالوعة كما في " الذكرى ( 2 ) " وبه صرح المعظم كما في
" كشف اللثام ( 3 ) " وفي " الفقيه ( 4 ) " أنه لا يجوز .
قوله قدس سره : * ( ولا بأس بالبالوعة ) * هذا مذهب الخمسة وأتباعهم
كما في " المعتبر ( 5 ) " وهو خيرة المحقق ( رحمه الله ) ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) . وفي " المسالك ( 8 ) " المراد
بها بالوعة الماء لا بالوعة البول . وفي " كشف اللثام ( 9 ) " وهل تشمل البالوعة ما
يشتمل على النجاسة ؟ وجهان أظهرهما العموم .
واشترط في نفي البأس عن البالوعة في " النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
والوسيلة ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " تعذر اتخاذ حفيرة له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661 وفيه : " سليمان بن خالد "
بدل " سليمان بن حماد " فراجع .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 36 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 255 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ذيل ح 416 ج 1 ص 150 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 38 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت درس 11 ج 1 ص 107 . وروض الجنان :
الطهارة في غسل الأموات ص 101 س 11 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 87 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 255 .
( 10 ) النهاية : الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 - 246 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 12 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 345 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج 2 ص 222 .