وقص أظفاره وترجيل شعره
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره قص أظفاره ) * إجماعا كما في
" الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " أن المشهور الكراهة .
وفي " كشف اللثام ( 5 ) " أنه مذهب الأكثر .
وقال في " الخلاف ( 6 ) " أولا : لا يجوز وادعى الإجماع ثم صرح بالكراهة
والإجماع . وبعض الناس ( 7 ) نظر إلى أول كلامه فنسب إليه عدم الجواز .
ونص في " الوسيلة ( 8 ) " على الحرمة وفي " المبسوط ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) " على عدم
الجواز . ونسبه في " المنتهى ( 11 ) " إلى علمائنا ، ولعله محمول على شدة الكراهة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وترجيل شعره ) * أي تسريحه إجماعا
كما في " المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " وهو المشهور كما في
" جامع المقاصد ( 14 ) " ومذهب الأكثر كما في " كشف اللثام ( 15 ) " وفي
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 478 ج 1 ص 695 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 387 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 377 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 256 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 478 ج 1 ص 695 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في مكروهات غسل الميت ج 3 ص 468 ، وكذا في كشف اللثام : الطهارة
في تغسيل الأموات ج 2 ص 257 .
( 8 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 9 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 10 ) المقنعة : الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 82 .
( 11 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج 1 ص 431 س 3 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 387 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 377 .
( 15 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 256 .