والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة
شرح
في أول الباب . ولعل المراد : لا يغمزه غمزا شديدا أو لا يغمزه قاعدا فتأمل .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والوقوف على الأيمن ) *
إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) " وبذلك صرح الشيخ ( 2 ) في جملة من كتبه والطوسي ( 3 )
والمحقق ( 4 ) والشهيد ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) . واقتصر في " المقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) " على الوقوف على جانبه وقال في " المعتبر ( 11 ) " ما ذكره في
" المبسوط " أولى .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغسل يدي الغاسل مع كل
غسلة ) * كما في " الشرائع ( 12 ) والدروس ( 13 ) والبيان ( 14 ) " إلى المرفقين كما في
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 13 - 14 .
( 2 ) كالنهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 247 . والجمل والعقود : الطهارة في حكم
الأموات ص 49 . ومصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 .
( 3 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 64 .
( 4 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص 12 . شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 39 .
( 5 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 25 .
( 6 ) كالقاضي في المهذب : الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 57 . والشيخ علاء الدين
الحلبي في إشارة السبق : في غسل الميت ص 75 .
( 7 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تغسيل الأموات ص 76 .
( 8 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 10 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 431 س 1 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 276 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 13 ) الدروس الشرعية : الطهارة في كيفية غسل الميت درس 11 ج 1 ص 106 .
( 14 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 25 .