شرح
والتذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " وظاهر " نهاية الإحكام ( 4 ) " الإجماع
على أنه لا يستحب وأما الحامل فيكره فيها ذلك كما نص عليه جماعة كالطوسي
في " الوسيلة ( 5 ) " والمصنف في " المنتهى ( 6 ) " وصاحب " الجامع ( 7 ) " على ما نقل
وغيرهم ( 8 ) . والعجلي ( 9 ) والشهيد ( 10 ) في كتبه استثنيا الحامل قالا : يمسح بطنه مسحا
رفيقا في الأوليين إلا الحامل ولم ينصا على الكراهية .
وقال في " جامع المقاصد ( 11 ) " ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا
من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده
ذكر ذلك في " البيان " في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها .
وقال في " السرائر ( 12 ) " في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه : ولا
يقعده ولا يغمز بطنه . فنسب إليه الشهيد ( 13 ) والكركي ( 14 ) إنكار ذلك بعد الاعتراف به
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 355 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 225 .
( 5 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 .
( 6 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج 1 ص 430 س 3 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص 51 .
( 8 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في سنن الغسل ج 2 ص 162 . والفاضل الهندي
في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 252 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 159 .
( 10 ) كالدروس الشرعية : الطهارة في كيفية غسل الميت درس 11 ج 1 ص 106 . البيان :
الطهارة في غسل الأموات ص 25 . ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45
س 19 - 20 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 12 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 166 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 18 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .