تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
فروع : الأول : الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه
شرح
" الخلاف ( 1 ) " الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرح فيه هنا بالكراهة كما في الأظفار . وحرم ابن حمزة ( 2 ) القلم والقص والحلق وتسريح الرأس واللحية وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب والإجماع على أن حلق رأسه مكروه وبدعة . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوبا . ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى . وفي " التذكرة ( 5 ) " ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه خرقة كان أولى . والشيخ نقل الإجماع في " الخلاف ( 6 ) " على أنه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال . * ( فروع ) * : قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والدلك ليس بواجب ) * عندنا كما في " كشف اللثام ( 7 ) " ولعله مما لا كلام فيه .[ في تغسيل الميت في الماء الكثير ] قوله قدس سره : * ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 475 ج 1 ص 694 . ( 2 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 481 ج 1 ص 696 ومسألة 482 ص 697 . ( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 377 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 389 وفيه : ينبغي إخراج الوسخ [ من ] بين أظافيره بعود لين . وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 478 ج 1 ص 695 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 257 .