فروع : الأول : الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار
الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه
شرح
" الخلاف ( 1 ) " الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرح فيه هنا بالكراهة
كما في الأظفار . وحرم ابن حمزة ( 2 ) القلم والقص والحلق وتسريح الرأس واللحية
وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب
والإجماع على أن حلق رأسه مكروه وبدعة .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه
وجوبا . ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى .
وفي " التذكرة ( 5 ) " ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه
خرقة كان أولى . والشيخ نقل الإجماع في " الخلاف ( 6 ) " على أنه لا يجوز تنظيف
أظافيره بالخلال .
* ( فروع ) * :
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والدلك ليس بواجب ) * عندنا كما في
" كشف اللثام ( 7 ) " ولعله مما لا كلام فيه .[ في تغسيل الميت في الماء الكثير ]
قوله قدس سره : * ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 475 ج 1 ص 694 .
( 2 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 481 ج 1 ص 696 ومسألة 482 ص 697 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 377 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 389 وفيه : ينبغي إخراج الوسخ [ من ] بين
أظافيره بعود لين . وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 478 ج 1 ص 695 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 257 .