ويكره ركوبه وإقعاده
شرح
[ مكروهات غسل الميت ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره ركوبه ) * إجماعا كما في
" الغنية ( 1 ) وهو مذهب الأكثر كما في " كشف اللثام ( 2 ) " ولم أجد مخالفا . وفي خبر
ابن سيابه ( 3 ) " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه تضبطه برجليك
لئلا يسقط لوجهه " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإقعاده ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) "
وبه قطع معظم الأصحاب كما في " كشف اللثام ( 5 ) " .
وفي " المعتبر ( 6 ) " بعد أن نقل أخبارا ( 7 ) مشتملة على الأمر بإقعاده قال ما نصه :
وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيد ، إذ لا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن
لا بأس بأن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على
جوازه . وفي " حاشية المدارك ( 8 ) " أن الأقرب حملها على التقية .
وفي " الغنية ( 9 ) " الإجماع على أنه لا يجوز أن يقعده . ونقل ذلك عن
ابن سعيد ( 10 ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 14 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 255 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 724 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 473 ج 1 ص 693 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 255 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277 - 278 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب غسل الميت ح 1 و 2 ج 2 ص 692 وب 2 ح 9 ص 683 .
( 8 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص 68 س 2 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 16 - 17 .
( 10 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 .