وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن وصب الماء في الحفيرة
شرح
" النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) مرة واحدة كما في
" جامع المقاصد ( 6 ) " والمراد من قوله : مع كل غسلة ، بعد كل غسلة كما صرح به
جماعة من هؤلاء كالشيخ ( 7 ) والطوسي ( 8 ) . وفي " المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) " بعد ذكر
الأغسال الثلاثة قالا : ثم يغسل يديه إلى مرفقيه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ) * إجماعا
كما في " المعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصب الماء في الحفيرة ) * إجماعا
كما في " الغنية ( 14 ) " والحفيرة أولى من البالوعة بإجماع الأصحاب كما في
" جامع المقاصد ( 15 ) " والحفيرة تكون في موضع المغتسل تجاه القبلة كما في خبر
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 247 .
( 2 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 3 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 .
( 5 ) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص 52 . المهذب : الطهارة في كيفية غسل
الميت ج 1 ص 58 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 7 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 . النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات
ج 1 ص 247 .
( 8 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص 65 .
( 9 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تغسيل الأموات ص 77 .
( 10 ) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميت ص 49 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 389 .
( 13 ) لم يذكر فيه الإجماع . راجع نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج 2 ص 227 .
( 14 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في غسل الميت ص 501 س 13 - 14 .
( 15 ) لم يذكر فيه الإجماع ، راجع جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 377 .