وتثليث كل غسلة في كل عضو ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل
شرح
هذا مذهب فقهائنا أجمع كما في " المعتبر ( 1 ) " وقاله علماؤنا كما في " التذكرة ( 2 ) " .قوله قدس سره : * ( وتثليث كل غسلة في كل عضو ) * إجماعا كما
في " المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " .
قوله قدس سره : * ( ومسح بطنه في الأوليين ) * أي في الغسلتين
الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور . وفي " الخلاف ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) " قبل الغسلتين
الأوليين ، ونقل فيهما الإجماع على ذلك . وعبارة " السرائر ( 8 ) " كعبارة المصنف .
وفي " الخلاف ( 9 ) " الإجماع على أنه يكره في الثالثة . وبه صرح الطوسي ( 10 )
والشهيد ( 11 ) والكركي ( 12 ) وغيرهم ( 13 ) . ونقل عن ابن سعيد ( 14 ) . وفي " المعتبر ( 15 )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 272 - 273 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 352 - 353 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 273 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 352 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 4 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 479 ج 1 ص 695 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 273 .
( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 163 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 479 ج 1 ص 695 - 696 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 65 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 13 ) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص 84 س 34 والشهيد في
الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الأموات درس 11 ج 1 ص 106 .
( 14 ) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص 51 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 273 .