والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر
شرح
وفي " المقنعة ( 1 ) " يوضأ وقال جماعة ( 2 ) إنها محتملة وجماعة ( 3 ) نقلوا عنها أن
فيها : ينبغي أن يوضأ . ولعلهم فهموا ذلك من السوق . وفي " المراسم ( 4 ) " أن شيخنا
كان لا يرى وضوء الميت ، وأظهر مشايخه المفيد فلعله أخذه منه مشافهة أو من
غير " المقنعة " .
ونفاه الشيخ في " الخلاف ( 5 ) " وجوبا واستحبابا وادعى الإجماع عليه . وهو
الظاهر من " السرائر ( 6 ) " بل قد يظهر ذلك من " المراسم ( 7 ) " وفي " المبسوط ( 8 ) " عمل
الطائفة على تركه لكنه جائز . وفي " المدارك ( 9 ) " المشهور أنه لا يجب . وظاهر
" التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " التردد في المشروعية . وقد تقدم في صدر الكتاب
تمام الكلام في المسألة .قوله قدس سره : * ( والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ) *
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة ب 13 في تغسيل الأموات ص 76 .
( 2 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 251 .
والسيوري في التنقيح الرائع : ج 1 ص 118 .
( 3 ) لم نعثر على هذه الجماعة في الكتب التي بأيدينا إلا على كشف الرموز : ج 1 ص 89 .
فراجع لعلك تجد التي في ذلك .
( 4 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 5 ) لم نعثر على إجماع في الخلاف على نفي وجوب الوضوء ، والموجود فيه مجرد نفي
الوضوء ، فراجع الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 472 ج 1 ص 693 .
( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 159 .
( 7 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 8 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 83 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في لواحق غسل الميت ج 1 ص 383 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الجنائز ج 2 ص 226 .