شرح
وحكاه جماعة ( 1 ) عن " الاستبصار " والموجود فيه خلافه ( 2 ) .
وقد صرح جماعة ( 3 ) من هؤلاء أنه لا فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده .
ولا خلاف بين الأصحاب أنه لا مضمضة ولا استنشاق كما في " الخلاف ( 4 )
والغنية ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) " وخالف الشافعي ( 7 ) فأوجبهما .
وحكي عن صريح " النزهة ( 8 ) " والمحقق ( 9 ) الطوسي وظاهر " الكافي ( 10 ) " أنه
واجب . وهو ظاهر " الاستبصار ( 11 ) " وفي " النهاية ( 12 ) " أنه أحوط .
هامش
( 1 ) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص 45 س 10 ( مخطوط
مكتبة ملك الرقم 2733 ) . والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الأموات ص 45
س 15 . واليوسفي في كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 89 . والمقداد في
التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 118 والمحقق في المعتبر :
الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 267 .
( 2 ) فإن الظاهر الموجود في الاستبصار المطبوع الذي بأيدينا وجوب الوضوء كما أسند وجوب
الوضوء إلى ظاهره الشارح بعد سطرين فراجع الاستبصار : ج 1 ص 208 .
( 3 ) الظاهر أنا لم نعثر على من صرح من هؤلاء بتعيين الوضوء قبل الغسل أو بعده إلا المحقق
الكركي في جامع المقاصد : ج 1 ص 376 وأما المسالك : ج 1 ص 85 فقد صرح فيه بكونه قبل
الغسل الأول وبعد مقدمات الغسل الآتية فراجع .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 472 ج 1 ص 693 .
( 5 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 15 .
( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص 45 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 172 . فتح العزيز في هامش المجموع :
كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 119 .
( 8 ) نزهة الناظر : الطهارة فصل في الوضوءات المستحبة ص 11 .
( 9 ) حكاه عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 251 ولكن لم نعثر
على المحكي في الوسيلة المطبوع لا في عداد ذكر الواجبات ولا المندوبات ، راجع الوسيلة :
ص 64 - 65 في أحكام الميت . وأما احتمال كونه المحقق نصير الدين فبعيد غايته لعدم
كتاب فقهي منه بأيدينا والظاهر أنه لم يؤلف في الفقه شيئا .
( 10 ) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الميت ص 134 .
( 11 ) الإستبصار : الطهارة ب 120 في تقديم الوضوء على غسل الميت ذيل ح 6 ج 1 ص 208 .
( 12 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 247 .