شرح
والخلاف ( 1 ) " أنه أولى في الصلاة وفي " المراسم ( 2 ) والغنية ( 3 ) " أنه أولى في الصلاة
ونزول القبر وما يتعلق به من التلقين ونحوه . وفي " النافع ( 4 ) والتلخيص ( 5 )
والتبصرة ( 6 ) " أنه أولى في الصلاة وفي التلقين . وفي " الشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 )
والبيان ( 9 ) " أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) " أنه
أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير .
والأمر في ذلك سهل وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو
الاستحباب ؟ ففي " الغنية ( 11 ) " التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر
منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به ، وكذا يظهر من " المراسم ( 12 ) " . وظاهر
" المنتهى ( 13 ) " استحباب تقديمه في الغسل .
وفي " مجمع البرهان ( 14 ) " عند قول المصنف : وأولى الناس أولاهم ، إلى آخره
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 535 ج 1 ص 719 .
( 2 ) المراسم : الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 باب دفن الميت ص 51 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 .
( 4 ) المختصر النافع : الصلاة في صلاة الجنازة ص 40 والدفن ص 14 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 26 ص 269 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة في غسل الأموات والصلاة عليه ص 12 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 229 وفي الصلاة على الأموات
ج 1 ص 263 .
( 9 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 وفي صلاة الميت ص 28 وفي أحكام الدفن ص 31 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميت ج 2 ص 255 وفي دفن الميت ص 277 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502
س 6 و 18 و 20 .
( 12 ) المراسم : الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص 51 والصلاة في الصلاة على الموتى
ص 80 .
( 13 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 4 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 175 .