شرح
ما نصه : كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن
الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له ، ما نرى له دليلا قويا ، انتهى . وقال في
" المدارك ( 1 ) " إن المستند رواية غياث ( 2 ) ، وهي ضعيفة غير دالة على أن المراد
بالأولوية الأولوية في الميراث .
وظاهر الباقين الوجوب فيما لم يدل الدليل على ندب الفعل المقدم فيه .
وليعلم أن جماعة قالوا : أولاهم به والأكثر كما في " المفاتيح ( 3 ) " قالوا أولاهم
بميراثه * وفي " المفاتيح ( 4 ) " الأظهر أن المراد بالأولى أشدهم به علاقة ، لأنه
المتبادر . ونفى عن هذا البعد في " المدارك ( 5 ) " ثم احتمل أن يراد بالأولوية في
الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث ، لكن لم
يعتبر الأصحاب ذلك . وقال : إن مرادهم أن من يرث أولى ممن لا يرث ، انتهى .
وقال الشهيد ( 6 ) والكركي في " فوائد الشرائع ( 7 ) " لو امتنع الولي ففي إجباره نظر
من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت . وفي " المسالك ( 8 ) " لو امتنع الولي
* - في " المبسوط ( 9 ) " تارة أولاهم به وتارة أولاهم بميراثه وفي
" الخلاف ( 10 ) " أولاهم به وكذا " الغنية ( 11 ) والمراسم ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 60 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 718 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 625 في أحكام غسل الميت ج 2 ص 163 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 625 في أحكام غسل الميت ج 2 ص 163 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 60 .
( 6 ) الذكرى : الصلاة في تغسيل الميت ص 38 س 34 .
( 7 ) فوائد الشرائع : أحكام الميت ص 21 س 8 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 .
( 9 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 174 و 187 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 535 ج 1 ص 719 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 264 .