شرح
" جامع المقاصد ( 1 ) " وفي " الخلاف ( 2 ) " الإجماع على أنه أولى بالصلاة عليه وفي
" الغنية ( 3 ) " الإجماع على أنه أولى في الصلاة ونزول القبر . والمشهور أنه يغسله
أولى الناس به كما في " المفاتيح ( 4 ) " وعن الكاتب ( 5 ) أن الموصى إليه أولى بالصلاة
عليه . ويأتي تمام الكلام .
وما ذكره المصنف من أنه أولى به في جميع الأحكام خيرة " المبسوط ( 6 )
والنهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 )
واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) والكفاية ( 16 ) " وفي " الهداية ( 17 ) " أنه
أولى في الغسل ونزول القبر . وفي " المقنع ( 18 ) " على ما نقل عنه و " المقنعة ( 19 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 535 ج 1 ص 719 - 720 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 و 18 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 625 في أحكام غسل الميت ج 2 ص 163 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 304 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 174 و 183 - 184 .
( 7 ) عبارة النهاية وإن كانت غير صريحة في المنقول عنه إلا أن مفادها في المواضع المتعددة
مفاده وكذا أكثر عبارات الكتب المنقول عنها . فراجع النهاية : الصلاة ب 24 ج 1 ص 245 و 383 .
( 8 ) الوسيلة : الصلاة على الأموات ص 119 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 331 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميت في المصلى ج 1 ص 19 س 2 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أن الزوج أولى بالصلاة . . . ص 56 س 30 .
( 12 ) البيان : الطهارة في غسل الميت ص 23 وفي صلاة الميت ص 28 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 408 .
( 15 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 16 ) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص 22 س 25 .
( 17 ) الهداية : الطهارة ب 20 في غسل الميت ص 23 و 26 .
( 18 ) المقنع : الطهارة في الصلاة على الميت ص 65 .
( 19 ) المقنعة : الصلاة ب 35 الزيادات في ذلك ص 232 .