تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه
شرح
لا إشكال في وجوبه ومع الفقد لا إشكال في العدم ( 1 ) وتبعه على ذلك المحقق الثاني ( 2 ) والفاضل الهندي ( 3 ) . ونزل كلام الشيخ وسلار في " كشف اللثام " على حالة الوجود ( 4 ) . ورد ذلك الشهيد الثاني في " حواشيه ( 5 ) " فقال : الإشكال على تقدير وجود محاله وعدمه وإن كان في الثاني أضعف . ووجهه في الأول من الحكم بمساواته للميت الموجب له واستصحاب الحكم وأن المساواة لا تقتضيه مطلقا وفي الثاني ما ذكر في الأول وفقد محله . قال : وبهذا يظهر أن اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيد ، لضعفه جدا . وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محله وعن عدمه مع فقده ، لأنه موجود فيهما خصوصا في الأول . والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " لو وجد شئ من المساجد كاليد أنه يحنط ، لأن المجموع يحنط . وقال المقدس في " مجمع الفائدة والبرهان " الحنوط غير مذكور ، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل ، ومع عدمه يقطع بعدم الوجوب ، ثم احتمل الاكتفاء بمسمى الغسل والكفن والدفن . ثم قال : إذ معلوم أن إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول ( 7 ) ، انتهى . وقد عرفت أن جماعة قالوا بتحنيط القطعة التي فيها العظم فلا تغفل .[ أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأولى الناس بالميت في أحكامه كلها أولاهم بميراثه ) * الظاهر أن الحكم مجمع عليه كما في
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 - 359 . ( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 211 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 211 . ( 5 ) فوائد القواعد : في غسل الأموات ص 38 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميت ج 1 ص 205 - 206 .
مفتاح الكرامة — صفحة 432 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي