وفي الحنوط إشكال .
شرح
يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه . واقتصر في نسبة الخلاف على الكاتب .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفي الحنوط إشكال ) * كما في
" التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " وقطع بوجوبه في " النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والمختلف ( 5 ) " وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميت أو حكم الكل كما يشير
إليه كلام المحقق الثاني وجماعة . قال في " جامع المقاصد " في بيان وجه
الإشكال : من إطلاق الحكم بمساواته للميت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم ( 6 ) .
وبين وجهه في " الإيضاح " من أن حكمه حكم الميت ومن فوات محل الحنوط
هنا ( 7 ) . قال في " جامع المقاصد " ظاهر العبارة يشهد لما في " الإيضاح " إلا أنه بعيد ( 8 )
انتهى . قلت : ما ذكره في الإيضاح ذكره في " التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " حيث
قال : من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه .
وفي " حواشي الشهيد " لا وجه لهذا الإشكال ، إذ مع وجود محل الحنوط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 371 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميت في السقط والأبعاض ج 2 ص 234 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في تدفين الميت ج 1 ص 253 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .
( 5 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 58 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 371 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميت في السقط والأبعاض ج 2 ص 234 .