والرجال أولى من النساء
شرح
التعرض لرواية إسحاق ( 1 ) . وفي " حاشية المدارك ( 2 ) " أنه متفق عليه بين الأصحاب .
وهو ظاهر " التذكرة ( 3 ) " حيث قال عندنا . ونسبه في " مجمع البرهان ( 4 ) " تارة إلى
الأصحاب وأخرى نقل عنهم حكاية عدم ظهور الخلاف ، ثم تأمل في الأولوية هنا
كما تأمل فيها في الولي الوارث وتبعه على ذلك صاحب " المدارك ( 5 ) " لمكان
صحيح حفص ( 6 ) وقد حملوه ( 7 ) على التقية وقال في " حاشية المدارك ( 8 ) " إنه شاذ .
وفي " الذكرى ( 9 ) " نفى العلم بالخلاف في أنه أولى بالصلاة عليها ، كما سيأتي إن شاء
الله تعالى .
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الدائم والمنقطع كما نص عليه في " الروضة ( 10 ) " .[ الرجال أولى من النساء في جميع الأحكام ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والرجال أولى من النساء ) * أي في
جميع الأحكام . ولا فرق بين كون الميت رجلا أو امرأة كما جزم به المتأخرون في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 853 .
( 2 ) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص 134 س 24 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 176 و 178 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 61 والصلاة في صلاة الأموات
ج 4 ص 158 - 159 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 802 .
( 7 ) منهم : الشيخ في التهذيب في الصلاة على الأموات باب الزيادات ذيل الحديث 486 ج 3
ص 205 . والسبزواري في الذخيرة في صلاة الأموات في أولياء الميت ص 335 س 12 .
( 8 ) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص 134 س 4 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أن الزوج أولى بالصلاة . . . ص 57 س 9 .
( 10 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 .