تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
والزوج أولى من كل أحد
شرح
أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن . وتمام الكلام في الصلاة عليه . وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة : الأولى بميراثه أولى بأحكامه : أن الأب أولى من الولد والجد ( 1 ) . وفيه : أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن الجنيد ( 2 ) .[ الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والزوج أولى من كل أحد ) * أي بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " في بحث الصلاة على الميت و " اللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) " وفي " المعتبر ( 13 ) " الإجماع عليه عند
هامش
( 1 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 . ( 2 ) قال ابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف : في مسألة أن المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فإن فقد الزوج فالجد ثم الأب ثم الولد ثم الأقرب فالأقرب ، راجع المختلف : ج 1 ص 400 . ( 3 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 . ( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 229 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 43 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 256 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 . ( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 والصلاة في صلاة الأموات ص 263 . ( 11 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 . ( 12 ) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص 22 س 25 . ( 13 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 264 .