والزوج أولى من كل أحد
شرح
أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن . وتمام الكلام في الصلاة عليه .
وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة : الأولى بميراثه أولى بأحكامه : أن
الأب أولى من الولد والجد ( 1 ) . وفيه : أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن
الجنيد ( 2 ) .[ الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والزوج أولى من كل أحد ) * أي
بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) " في بحث الصلاة على الميت و " اللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) " وفي " المعتبر ( 13 ) " الإجماع عليه عند
هامش
( 1 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 2 ) قال ابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف : في مسألة أن المرأة أولى بغسل المرأة إلا
أن يكون لها زوج فإن فقد الزوج فالجد ثم الأب ثم الولد ثم الأقرب فالأقرب ، راجع
المختلف : ج 1 ص 400 .
( 3 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 229 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 43 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 256 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 والصلاة في صلاة الأموات
ص 263 .
( 11 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 12 ) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص 22 س 25 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 264 .